السيد جعفر مرتضى العاملي

30

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )

حسبت أنه قال : إنا لا نقبل من المشركين شيئاً ، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن ( 1 ) . ورد أيضاً هدية عامر بن الطفيل ، لأنه لم يكن قد أسلم بعد . ورد أيضاً هدية ملاعب الأسنة ، وقال : لا أقبل هدية مشرك ( 2 ) . عن عياض المجاشعي : أنه أهدى إلى النبي هدية فأبى قبولها ، وقال : إني نهيت عن زبد المشركين ( 3 ) . ولم يكن ذلك منه « صلى الله عليه وآله » إلا لأن قبولها يوجب احتراماً ومودة من المهدى إليه بالنسبة لمن أهدى .

--> ( 1 ) مستدرك الحاكم ج 3 ص 484 وتلخيصه للذهبي بهامش نفس الصفحة ، وصححاه . وحياة الصحابة ج 2 ص 258 و 259 و 260 عن كنز العمال وعن مجمع الزوائد ج 8 ص 278 وكنز العمال ج 6 ص 57 و 59 عن أحمد والطبراني ، والحاكم وسعيد بن منصور ، والتراتيب الإدارية ج 2 ص 86 ويلاحظ هنا : أنه ( صلى الله عليه وآله ) حين الهجرة لا يقبل ناقة أبي بكر إلا بالثمن . ( 2 ) كنز العمال ( طبعة أولى ) ج 3 ص 177 عن ابن عساكر و ( ط ثانية ) ج 6 ص 57 عن الطبراني والمصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 446 و 447 وفي الهامش عن مغازي ابن عقمة ومجمع البيان المجلد الأول ص 535 . ( 3 ) كنز العمال ج 6 ص 57 و 59 عن أبي داود والترمذي وصححه وأحمد والطيالسي والبيهقي ، وراجع ما عن عمران بن حصين في الكنز نفس المجلد والصفحة والمصنف لعبد الرزاق ج 10 ص 447 وفي الهامش عن أبي داود وأحمد وعن الترمذي ج 2 ص 389 ، وراجع الوسائل ج 12 ص 216 عن الكافي والمعجم الصغير ج 1 ص 9 .